السؤال:
1- قبل عاميْن ونصفٍ تقريبًا قال لي زوجي: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وذكر اسمي كاملاً، ومحرَّمة عليَّ للأبد - إذا شككْتِ فيَّ.
وأنا مزحْتُ معه، وقُلْت له: لماذا أتيتَ في هذا الوقْت؟ وشككتُ فيه؛ لأنَّه صرفني إلى بيت أهلِه، وقال لي: اذهبي واتُركي الشَّغَّالة في البيت، أنا أخرج؛ لكي أشتغل، ولا أرجع إلا السَّاعة الواحدة، وأنت ارجعي السَّاعة الواحدة، فأنا ذهبتُ إلى بيتِ أهله، وخرج هو، ورجعتُ أنا إلى البيت؛ لأنني لم أجدْهم، ورجع هو بعد ساعةٍ تقريبًا، فقلتُ له: أنتَ قُلْتَ لي: أنَّك ترجع السَّاعة الواحدة، ولماذا رجعتَ الآنَ؟ فقال لي هذا الكلام، قال: أنت طالق بالثَّلاث، إذا شككتِ فيَّ، أنا شككت فيه، وهذا قبل عام ونصف.
2- أنت طالق بالثَّلاث، إذا أهلُكِ جاؤوا إلى الشَّقَّة، وتكلَّموا بغير اللُّغة العربيَّة، وبعد أسبوعيْن أو أكثر، قال: أنا عزمتُ أهلك، واتركيهم يتكلموا بلغتهم، وجاء أهلي، وتكلَّموا بغير اللغة العربية.
3- قال: أنت طالق، إذا كذبتِ عليَّ، وأنا كذبتُ عليه.
4- ذات مرَّة كنَّا في سياحة بأبْها، فقال: أنت طالق طالق طالق، إذا كلّمت أمك غير يوم الجمعة، وأنا لم أكلِّمها إلا يومَ الجمعة، ولكن ونَحن في الطريق إلى مكَّة من أبْها، كان زوجي يكلِّم أمي أنَّنا سنأتي عندهم - يعني منزل أهلي - وأمي لم تكُنْ تُصدِّقُه، وأنا كلَّمتُها قبل أن أصل إلى بيت أمي بساعتَين أو ثلاثة؛ لتصدِّق، وهذا غير يوم الجمعة، فهل يقع الطَّلاق؟
5- يضرِبُني ضربًا مبرِّحًا، ثم يقول لي في كل مرَّة: احلفي على القُرآن، ويأتي بالقُرآن ويَجعلُني أضَعُ يدي على نِصْف القُرآن، ثم يقول لي: ردِّدي معي: أحلف بالله العظيم، وعلى كتابِه الكريم: أنَّني ما أخونك، ولا أفشي أسرارَك، ولا أقول لأهلي ولا إخواني أنك تضربني.
وأنا اشتكيت لأهلي آخر مرَّة؛ لأني لَم أحتمِل ذلك بكلِّ ما فعله معي في هذه السَّنة، فماذا عليَّ؟
6- أيضًا فهو لا يُصلِّي ولا يصومُ، ولم يحجَّ إلى الآن، ويهدِّدني بالقتل -أنا وأهلي- إذا تركتُه.
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ ما قاله هذا الزَّوْجُ: "أنتِ طالق أنت طالق إذا شككتِ فيّ"، "أنت طالق بالثَّلاث، إذا أهلُك جاؤوا إلى الشقة، وتكلَّموا بغير اللغة العربية"، "أنت طالق، إذا كذبتِ عليَّ، أنت طالق طالق طالق، إذا كلمتِ أمك غير يوم الجمعة" - يُسمَّى عند العلماء بالطَّلاق المُعَلَّق، فإن قصد به الزَّوج إيقاعَ الطلاق، وقع بالإجْماع، كما حكاهُ شيْخ الإسْلام ابن تيميَّة في الفتاوى، وأبو مُحمَّد بن حزمٍ في: "مراتبِ الإجْماع"، وأمَّا إن كان لا يقصِد إيقاع الطَّلاق، وإنَّما أراد منْعَ زوجته من كلامِ أمِّها، أو الشَّكوى للآخرين، أو الكذِب - فقدِ اختَلَفَ في وقوعه أهلُ العلم، إذا حصل ما عُلِّق عليْه، فذهب جَماهيرُ أهْلِ العِلْم -ومنهم الأئمَّة الأربعة– إلى: أنَّ الطَّلاق المعلَّق يقعُ مُطلقًا، إذا وقع ما علّق عليه، سواءٌ قصد الزَّوْجُ الطلاقَ أم لم يَقصده.
وذَهَبَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية، وابنُ القيم إلى: أنَّ الطَّلاقَ المعلَّق له حالتان:
الحالة الأولى: إن كان يَقْصِدُ وقوعَ الطلاق وَقْتَ الحلِف بالطلاق، فتُطَلَّق، إذا وَقَعَ ما حَلَفَ عليه بلا خلاف.
الحالة الثانية: إن كان لا يَقْصِدُ طلاقًا، وإنَّما قَصَدَ المنع من فعلٍ ما، أوْ غير ذلك، فإذا وقع ما علَّق عليه الطَّلاق - فإنَّه -والحالةُ هذه- لا يقع الطلاق وإنما يَلزَمُه كفَّارة يَمين فقطْ.
وننصح هذه الأخت بعدم الإقامة مع هذا الزَّوج الذي لا يصلِّي ولا يصوم ولم يحجَّ؛ لأنَّه بهذا الوصف ليس من المسلمين، كما سبق بيانه في فتوى "حكم تارك الصلاة" خاصة بعد وقوع هذا الطلاق بهذه الصفة.
أمَّا تَهديدُه لكِ بقتلِك أنت وأهلك إذا تركتِه، فيُمكنُكِ اللجوء للسُّلطات المختصَّة لِحمايتِكم منه،، والله أعلم
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=240&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D31858507